السيد محسن الحكيم
191
مستمسك العروة
فيجوز بكل ما يستر ، ولو بيده ، أو يد زوجته ، أو مملوكته . ( مسألة 7 ) : لا يجب الستر في الظلمة المانعة عن الرؤية ، أو مع عدم حضور شخص ، أو كون الحاضر أعمى ، أو العلم بعدم نظره . ( مسألة 8 ) : لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الشيشة ( 1 ) ، بل ولا في المرآة ، أو الماء الصافي . ( مسألة 9 ) : لا يجوز الوقوف في مكان يعلم بوقوع نظره على عورة الغير ( 2 ) ، بل يجب عليه التعدي عنه وغض النظر . وأما مع الشك أو الظن في وقوع نظره فلا بأس ( 3 ) ، ولكن الأحوط أيضا عدم الوقوف ، أو غض النظر . ( مسألة 10 ) : لو شك في وجود الناظر ، أو كونه محترما ، فالأحوط الستر ( 4 ) .
--> ( * 1 ) وهي قوله تعالى : ( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ) . النور : 30 . ( * 2 ) تقدم في أول الفصل .